تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

91

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقِّيّة الولد . وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها ( 1 ) . [ 3813 ] مسألة 13 : إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلًا ( 2 ) فلا تستحق مهراً ( 3 ) ولا نفقة ( 4 ) بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا ( 5 ) إذا كانت عالمة بالحال ، وأنه لا يجوز لها ذلك . نعم ، لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ ، بحيث تكون شبهة في حقها ، لم تحدَّ . كما أنه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة ( * ) ( 6 ) . وأما إذا كان بتوقع الإجازة ، وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك ، فتحدّ مع عدم حصولها ، بخلاف ما إذا حصلت ، فإنها تعزّر حينئذ ، لمكان تجرُّئِها ( * * ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 23 كتاب العتق ، ب 29 ح 1 . ( * ) مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقّق في الخارج إلَّا إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض . ( * * ) بل لارتكابها المحرّم واقعاً في ظرفه .